الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بزيادة 30% على المعاشات التقاعدية وتأكيد على تطوير منظومة الأجور

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026، الذي يقضي بزيادة 30% على المعاشات التقاعدية في سوريا، اعتباراً من 1 يونيو 2026، مع تحديد حد أدنى للمعاش الجديد. ويأتي هذا القرار بعد يوم من تأكيد الرئيس على استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب لضمان حياة كريمة للمواطنين.

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بزيادة 30% على المعاشات التقاعدية وتأكيد على تطوير منظومة الأجور

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026. ويأتي هذا القرار بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

تفاصيل الزيادة الجديدة والحد الأدنى للمعاش

تنص المادة (1) من المرسوم على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها (30) %، ثلاثون بالمئة، على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم. ويشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم (67) لعام 2026، والبالغ 12,560 ليرة سورية جديدة.

الفئات المستفيدة من المرسوم

تحدد الفقرة (ب) من المادة (1) الفئات المستفيدة من الزيادة، وهي: 1. المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع الزيادة عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. 2. أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي. 3. أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي. 4. أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي، من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية أخرى، باستثناء الحصة المتنقلة.

ضمانات للعاملين المحالين على التقاعد

نصت المادة (2) من المرسوم على أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة، والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.

تحديد سقف الزيادة لغير العاملين بالدولة

تنص المادة (3) على أنه لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب أحكام هذا المرسوم، عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.

آلية التنفيذ وتاريخ النفاذ

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك وفقاً للمادة (4). أما المادة (5)، فتنص على نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026.

تصريحات رئاسية حول تطوير منظومة الأجور

في سياق متصل، أعلن الرئيس أحمد الشرع أمس الإثنين، استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين. وأوضح الرئيس الشرع عبر حسابه الخاص على منصة "إكس"، أنه منذ "التحرير" وحتى توقيع المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، فيما استفاد أكثر من 861 ألف موظف من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه.

تنويه تحريري: هذا المقال لأغراض إخبارية ومعلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو توصية بالبيع أو الشراء.
مشاركة المقال
ساهم في نشر الخبر ليستفيد الآخرون

أخبار ذات صلة